في خصوص النصوص الصريحة من الكتاب والسنة (١).
ولو أردنا استقصاء ذلك لاستوجب كتاباً خاصاً ، ويكفي الباحث أن يرجع إلى كتاب «النص والاجتهاد» ليعرف كيف يتلاعب المتأولون بأحكام الله سبحانه.
وأنا كباحث ليس لي أن أتأول الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حسب ما أهوى أو حسب ما يمليه علي المذهب الذي أميل إليه.
ولكن ما حيلتي إذا كان أهل السنة والجماعة هم الذين أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير دار الحرب ، ونقضوا بذلك تأويلهم ومذهبهم.
فقد جاء في صحيح البخاري في باب «في الركاز الخمس» وقال مالك وابن ادريس الركاز دفن الجاهلية في قليلة وكثيره الخمس ، وليس المعدن بركاز وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «في المعدن جبار وفي الركاز الخمس» (٢) وجاء في باب ما يستخرج من البحر : وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء (٣).
والباحث يفهم من خلال هذه الأحاديث بأن مفهوم الغنيمة التي أوجب الله فيها الخمس لا تختص بدار الحرب لأن الركاز الذي هو كنز يستخرج من باطن الأرض وهو ملك لمن استخرجه ، ولكن يجب عليه دفع الخمس منه لأنه غنيمة. كما أن الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه إخراج الخمس لأنه
__________________
(١) جمع الإمام شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد أكثر من مائة مورد تأولوا فيها النصوص الصريحة فعلى الباحثين قراءة هذا الكتاب لأنه ما جمع إلا ما أخرجوه علماء السنة معترفين بصحته.
(٢) صحيح البخاري ج ٢ ص ١٣٧ (باب في الركاز الخمس).
(٣) صحيح البخاري ج ٢ ص ١٣٦ (باب ما يستخرج من البحر).