أنَّ الفعل القليل لا يُبطل الصلاة ، وأنَّ صدقة التطوُّع تُسمّى زكاةً ، ويعدّونها بذلك من آيات الأحكام (١) ، وذلك ينمُّ عن اتِّفاقهم على صحّة الحديث.
ويشهد لهذا الاتفاق أنَّ مَن أراد المناقشة فيه من المتكلّمين قصرها على الدلالة فحسب من دون أيِّ غمزٍ في السند ، وفيهم من أسنده إلى المفسرين عامّة مشفوعاً بما عنده من النقد الدَّلالي.
فتلك دلالةٌ واضحةٌ على إطباق المفسرين والمتكلّمين والفقهاء على صدور الحديث.
أضف إلى ذلك إخراج الحفّاظ وحملة الحديث له في مدوناتهم مخبتين إليه ، وفيهم من نصَّ على صحّته ، فانظر إذن أين يكون مستوى إجماع ابن تيمية؟! وأين استقلَّ أولئك المجمعون من أديم الأرض؟! ولك الحكم الفاصل ، وإليك أسماء جمع ممّن أخرج الحديث ، أو أخبت إليه وهم :
١ ـ القاضي ابو عبد الله محمَّد بن عمر المدني الواقدي المتوفّى ٢٠٧ ، كما في ذخائر العقبى : ١٠٢.
٢ ـ الحافظ ابو بكر عبد الرَّزاق الصنعاني المتوفّى ٢١١ ، كما في تفسير ابن كثير ٢ / ٧١ وغيره عن عبد الوهاب بن مجاهد ، عن
__________________
(١) كما فعله الجصاص في أحكام القرآن وغيره «المؤلف رحمهالله» ، وسيأتي تفصيل ذلك.