المحرمات عند البهائيين :
يقول البهاء : " قد حرمت عليكم أزواج آبائكم" (١). أى أن البهاء اقتصر على تحريم أزواج الآباء فقط ، أما باقى الأقارب فحلال للرجل أن ينكحهن كالأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، وأمهات الرضاعة ، وأخوات الرضاعة ، فلم يحرم إلا أزواج الآباء كما نص فى كتابه الأقدس ، ولم يبين البهاء ولا ابنه العباس ، ولا شوقى أفندى الرجل الثالث فى كتبهم المحرمات سوى أزواج الآباء ، حتى أن عباس عبد البهاء أفتى فى مكاتيبه بأنه لا يحرم نكاح الأقارب ما دام البهائيون قلة ضعفاء ، ولما تقوى البهائية وتزداد نفوسها عندئذ يندر وقوع الزواج بين الأقارب" (٢).
ويعلق جلال الدين شمس أحمدى على قول البهاء فى أقدسه : " قد حرمت عليكم أزواج آبائكم" إنا نستحى أن نذكر حكم الغلمان" أى حكم اللواطة بالغلمان فيقول : " إن اكتفاء البهاء بتحريم أزواج الآباء فقط وسكوته عن بقية المحرمات التى ذكرها القرآن المجيد ، دليل قاطع على أنه يجوز عند البهائيين نكاح البنات ، والأخوات ، وخلافهما ، مما لا يجوز فى أى شريعة من الشرائع السماوية الموجودة ، ثم إننا لا نعلم شريعته الجديدة ، خصوصا وأن هذا المرض الخبيث يفتك فى الأخلاق فتكا مريعا فى الشرق والغرب ، وإن سكوته عن بيان الحكم فى هذا الأمر القبيح جعل بعض أتباعه يرتكبه بحجة أن البهاء لم ينص على تحريمه كما ذكر ذلك مبلغهم السابق
__________________
(١) البهاء : الأقدس ، فقرة ٢٣٥.
(٢) مكاتيب عبد البهاء : ترجمة عربية ، طبعة مصر ، ٣ / ٣٧٠