وفى الوقت الّذي يمنعون فيه التعدد ، يبيحون اتخذا الرقيق من النساء فيقول البهاء زيادة على ما أشرنا : " ومن اتخذ بكر لخدمته لا بأس عليه كذلك كان الأمر من قلم الوحى بالحق مرقوما" فهو يسيغ للناس الارتباط المحرم ، ولا يبيح لهم الزواج الشرعى القانونى.
ويبدو أن البهاء لم يبح الزواج بأكثر من زوجتين لأنه نفسه كان مقترنا بزوجتين.
وعن الصداق والمهر :
فقد حدد البهاء مهر الزواج للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب ، وللقرى مثلها من الفضة ، ومن أراد الزيادة حرم عليه البهاء أن يتجاوز عن خمسة وتسعين مثقالا فيقول فى الأقدس : " لا يحقق الصهار إلا بالأمهار ، قد قدر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب الأبريز ، وللقرى من الفضة ، ومن أراد الزيادة حرم عليه أن يتجاوز عن خمسة وتسعين مثقالا ، كذلك كان الأمر بالعز مسطورا" (١).
الطلاق عند البهائية :
قال البهاء فى الأقدس : " قد نهاكم الله عما عملتم بعد طلقات ثلاث فضلا من عنده لتكونوا من الشاكرين فى لوح كان من قلم الأمر مسطورا ، والّذي طلق له الاختيار فى الرجوع بعد انقضاء كل شهر بالمودة والرضاء ما لم يستحصن ، وإذا استحصنت تحقق الفصل بوصل آخر ، وقضى الأمر ،
__________________
(١) البهاء : الأقدس ، الفقرة ١٤٧