خيرت راضى وكان ذلك فى فترة وفى جلسة ٢٨ من أغسطس سنة ١٩٢٢ حيث قال فضيلة الشيخ بخيت : " حسما للنزاع الّذي قام بشأن المبدأ الخاص بحرية الأديان أقترح أن تحذف كلمة الدين من صدر المادة لتكون حرية الاعتقاد مطلقة بدلا من أن تكون حرية الاعتقاد الدينى مطلقة" موافقة عامة. ومفاد ذلك فى ضوء المناقشات التى جرت حين قدّم هذا الاقتراح لأول مرة فى الجلسة السابقة على لسان الشيخ محمد خيرت راضى بك أن قصر عبارة المادة على حرية الاعتقاد مع حذف كلمة الدين مقصود منه ما قرره الشيخ بخيت من أن الاعتقاد شيء والدين شيء آخر. وأصبح بحالة يحمى المسلم الّذي يغير مذهبه من شافعى إلى حنفى والمسلم الّذي يترك فرقة الشيعة وينضم إلى فرقة أهل السنة أو فرقة الخوارج أو المعتزلة كما يحمى النص المسيحى الّذي يدّعى الكثلكة أو يتمذهب بالبروتستانية ولكنه لا يحمى المسلم الّذي يرتد عن دينه من أن يتحمل مسئولية تلك الردة مدنية كانت أو غير مدنية ، كما لا يبيح لأى شخص أن يدّعى أنه المسيح نزل إلى الأرض أو المهدى المنتظر أو أنه رسول جديد يهبط عليه الوحى من السماء أو أنه صاحب كتاب سماوى إذ لا حماية لهذا المدّعى من الدستور بحسب النص الجديد للمادة ١٢ منه.
ومن حيث أنه مما يزيد هذا الأمر جلاء ووضوحا ما نص عليه الدستور فى المادة ١٤٩ من أن الإسلام دين الدولة الرسمى فعبارة مطلقة كهذه تقطع بأن أحكام الإسلام لها السيادة التامة فى هذه البلاد ترفع كل ما يعترضها وتزيله وكل تشريع يصدر مناقضا لها يكون غير دستورى. ويؤيد هذا الرأى التاريخ التشريعى لهذه المادة ، وذلك أنه فى جلسة ٢ من مايو