بالمادة ١٨ منه : " ولكل إنسان الحق فى حرية الفكر والضمير والدين وهذا الحق يوليه الحرية فى تغير دينه أو معتقده ويوليه كذلك الحرية فى الإعراب عنهما بالتكلم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر الدينية".
وخلص من ذلك إلى القول بإلزام مصر باتباع ذلك كله ، وقدم المدعى نسخة مما أقرته الجمعية العمومية للهيئة فى هذا الشأن يبين منها أنها إعلان للعالم ودعوة إلى جميع الدول سواء المشتركة فى الهيئة وغير المشتركة وقد أذيع هذا الإعلان بموافقة الجمعية العمومية بغية العمل على بثه وعرضه وقراءته وشرحه وعلى الأخص بالمدارس حتى يمكن التسليم بصلاحيتها والعمل تدريجيّا على الإيمان بها فلم تدع الهيئة التى أصدرته أنه ملزم للدول الأعضاء وما كانت لتستطيع أن تدعى ذلك وليس له بمصر أية قوة ملزمة ما لم يصدر بأحكامه ومباديه قانون من السلطة التشريعية المحلية على أن بعض مبادي هذا الإعلان غير مطبقة فى الولايات المتحدة وبها المقر الدائم لتلك الهيئة العالمية. مثال ذلك أن المادة الثانية من الإعلان تنص على أن لكل إنسان جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه دون أى تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ، والتمييز بسبب اللون فى أمريكا أمر معروف بلغ التشدد فيه حدّا أهدرت من أجله حقوق الملونين أو المساواة الحقة وخير ما كرم به بنى الإنسان من نصفة وحرية فقد أتى به الإسلام منذ نيف وثلاثة عشر قرنا من غير ما نظر إلى جنس أو عصبية ، (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) [الحجرات : ١٣]. (صدق الله العظيم)