الجمهور أنّ المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، وقرأ ابن عبّاس وابيّ وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فآتوهن اجورهنّ.
وقال في بيان الخلاف في من تمتّع بها : وفي رواية اخرى عن مالك : لا يرجم لأنّ نكاح المتعة ليس بحرام ، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء ، وهو أنّ ما حرم بالنسبة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك انّهما ليسا بسواء وهذا ضعيف.
وقال ابو بكر الطرسوسي : ولم يرخّص في نكاح المتعة إلّا عمران بن حصين ، وابن عباس ، وبعض الصحابة ، وطائفة من أهل البيت ، وفي قول ابن عباس يقول الشاعر :
أقول للرّكب إذ طال الثواء بنا : |
|
يا صاح هل لك من فتيا ابن عبّاس |
في بضة رخصة الأطراف ناعمة |
|
تكون مثواك حتى مرجع الناس؟ |
وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين ، على أنّ هذه الآية منسوخة.
قال الأميني : فترى أنّ القول بنزول الآية في المتعة رأي العلماء والفقهاء من الصّحابة والتابعين والسّلف الصالحين ، غير انّهم