نكاح المتعة ـ إلى أن قال ـ : ذهب عامة (١) أهل العلم أن نكاح المتعة حرامٌ والآية منسوخة ، وكان ابن عبّاس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة ، وترخص في نكاح المتعة ، ثمّ روى حديث أبي نضرة المذكور بلفظ الطبري.
٦ ـ قال ابو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفّى ٥٣٨ في الكشاف ج ١ ص ٣٦٠ : قيل نزلت ـ الآية ـ في المتعة ، وعن ابن عبّاس هي محكمة يعني لم تنسخ ، وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى.
٧ ـ قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفّى ٥٤٢ في أحكام القرآن ج ١ ص ١٦٢ : في الآية قولان : أحدهما أنّه أراد استمتاع النكاح المطلق قاله جماعةٌ منهم الحسن ، ومجاهد ، وإحدى روايتي ابن عبّاس.
الثاني : أنّه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل.
ثمّ رواه عن ابن عبّاس. وحبيب بن أبي ثابت وابي بن كعب.
٨ ـ قال ابو بكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفى ٥٦٧ في تفسيره ٥ ص ١٣٠ عند بيان الاختلاف في معنى الآية : قال
__________________
(١) تعرف مقيل صحة هذه النسبة المكذوبة على عامة أهل العلم مما أسلفناه. (المؤلف)