يعزى إليهم عند القرطبي القول بالنسخ وقد عرفت حقّ القول فيه.
وقال القرطبي أيضاً في تفسيره ج ٥ ص ٣٥ في قوله تعالى (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) قال القائلون بأنّ الآية في المتعة هذه إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدّة المتعة في أوّل الإسلام ؛ فإنّه كان يتزوج المرأة شهراً على دينار مثلاً فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول : زيديني في الأجل أزدك في المهر ، بيّن أن ذلك كان جائزاً عند التراضي.
قال أبو الوليد محمّد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد المتوفّى ٥٩٥ في بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٨ : اشتهر عن ابن عبّاس تحليلها ـ المتعة ـ وتبع ابن عبّاس على القول بها أصحابه من أهل مكّة وأهل اليمن ورووا : انّ ابن عبّاس كان يحتج لذلك بقوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) وفي حرف عنه : إلى أجل مسمّى.
٩ ـ ذكر ابو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى ٦٠٦ في تفسيره الكبير ٣ ص ٢٠٠ قولين في الآية ، وقال أحدهما قول أكثر العلماء.
والقول الثاني : أنّ المراد بهذه الآية حكم المتعة ، وهي عبارةٌ أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحةٌ في ابتداء الإسلام ، واختلفوا في أنها هل