قرآن يحرّمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجلٌ برأيه ما شاء (١).
وفي بعض نسخ صحيح البخاري قال محمّد ـ أي البخاري ـ يقال : إنّه عمر
قال القسطلاني في الإرشاد : لأنّه كان ينهى عنها.
وذكره ابن كثير في تفسيره ١ ص ٢٣٣ نقلاً عن البخاري فقال :
هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرّحاً به : إنّ عمر كان ينهى الناس عن التمتّع.
وقال ابن حجر في فتح الباري ٤ ص ٣٣٩ : ونقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك ، ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما ، وكان البخاري أشار بذلك إلى رواية الحريري عن مطرف فقال في آخره : ارتأى الرجل برأيه ما شاء يعني عمر.
كذا في الأصل أخرجه مسلم.
وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان.
وأغرب الكرماني فقال : إنّ المراد به عثمان.
والأولى أن يفسّر بعمر فإنه أوّل من نهى عنها ، وكان مَن بعده
__________________
(١) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة البقرة ج ٧ ص ٢٤ (ط سنة ١٢٧٧). (المؤلف)