تابعاً له في ذلك ، ففي مسلم : إنّ ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها فسألوا جابراً فأشار إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر.
وقال القسطلاني في الإرشاد ٤ ص ١٦٩ : قال رجل برأيه ما شاء ، هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفّان لأن عمر أوّل من نهى عنها فكان مَن بعده تابعاً له في ذلك ، ففي مسلم ـ إلى آخر كلمة ابن حجر المذكورة ـ
وقال النووي في شرح مسلم : هو عمر بن الخطّاب لأنّه أوّل من نهى عن المتعة فكان من بعده من عثمان وغيره تابعاً له في ذلك.
لفظ الشيخين :
تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ونزل فيه القرآن ، فليقل رجلٌ برأيه ما شاء.
السنن الكبرى ٥ ص ٢٠.
لفظ النسائي :
إنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قد تمتع وتمتّعنا معه قال فيها قائل برأيه.
أخرجه في سننه ٥ ص ١٥٥ ، وأحمد في مسنده ٤ ص ٤٣٦ قريباً من لفظ مسلم مبتوراً.