١٥ ـ عن عبد الله بن عمر : إنّ عمر بن الخطاب قال : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم ، فإنّ ذلك أتمّ لحجّ أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجّ.
موطأ مالك ١ ص ٢٥٢ ، سنن البيهقي ٥ ص ٥ ، تيسير الوصول ١ ص ٢٧٩ ، وأخرجه ابن أبي شيبة كما في الدرّ المنثور ١ ص ٢١٨ ولفظه :
قال عمر : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم ، اجعلوا الحجّ في أشهر الحجّ ، واجعلوا العمرة في غير أشهر الحجّ ، أتمّ لحجّكم ولعمرتكم.
١٦ ـ عن سعيد بن المسيب : إنّ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ وقال : فعلتها مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأنا أنهى عنها ، وذلك أن أحدكم يأتي من افق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجّ ، وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ، ثمّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلّ ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتّى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ وخرج إلى منى يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلّا يوماً ، والحجّ أفضل من العمرة ، لو خلّينا بينهم وبين هذا لعانقوهنّ تحت الأراك ، مع أنّ أهل البيت ليس لهم ضرعٌ ولا زرعٌ وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم.
ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ، الكنز ٣ ص ٣٢