نساءه ثمّ أصبح محرماً ، ولا خلاف أنَّ الوطء مباحٌ قبل الإحرام بطرفة عين والله أعلم.
أخرج أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار ص ٩٧ رواية عن أبي حنيفة ، عن حمّاد عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب انّه : بينا هو واقفٌ بعرفات إذ أبصر رجلاً يقطر رأسه طيباً فقال له عمر : ألست محرماً؟ ويحك!
فقال : بلي يا أمير المؤمنين.
قال : مالي أراك يقطر رأسك طيباً؟ والمحرم أشعث أغبر.
قال : أهللت بالعمرة مفردة وقدمت مكّة ومعي أهلي ففرغت من عمرتي ، حتّى إذا كان عشيّة التروية أهللت بالحجّ.
قال : فرأى عمر أنّ الرجل قد صدقه إنما عهده بالنساء والطيب بالأمس ، فنهى عمر عن ذلك عن المتعة وقال : إذاً والله لأوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهنّ تحت أراك عرفة تمّ تروحون حجّاجاً».
١٤ ـ عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إنّي لأنهاكم عن المتعة وانّها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلىاللهعليهوسلم يعني العمرة في الحجّ.
أخرجه النسائي في سننه ٥ ص ١٥٣.