غيّبته بالحجارة ، والاخرى : متعة الحج.
سنن البيهقي ٧ ص ٢٠٦ فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام
صورة ثالثة :
عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي صلىاللهعليهوسلم : الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.
أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده ٣ ص ٣٥٦ ، ٣٦٣ بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيحٌ رجاله كلّهم ثقاتٌ بالاتفاق ، وذكره السيوطي كما في كنز العمال ٨ ص ٢٩٣ عن الطبري.
صورة رابعة :
عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم فلمّا قام عمر قال : إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله ، وانتهوا ـ وابتوا ـ عن نكاح هذه النساء لا اتي برجل نكح ـ تزوّج ـ امرأة الى أجل إلّا رجمته.
صحيح مسلم ١ ص ٤٦٧ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ ص ١٧٨ ،