سنن البيهقي ٥ ص ٢١ ، تفسير الرازي ٣ ص ٢٦ ، كنز العمال ٨ ص ٢٩٣ ، الدر المنثور ١ ص ٢١٦.
صورة خامسة :
قال قتادة : سمعت ابا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد الله : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة وإنّ ابن العباس يأمر بها قال جابر : على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم فلمّا كان عمر بن الخطاب وقال : إنّ الله عزوجل كان يحلّ لنبيه ما شاء وانّ القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجّكم من عمرتكم ، واتبعوا نكاح هذه النساء ، فلا اتي برجل تزوج امرأة إلى أجل الّا رجمته.
مسند ابي داود الطيالسي ص ٢٤٧.
قال الأميني : لمّا لم يكن رجم المتمتّع بالنساء مشروعاً ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك قال الجصّاص بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها.
٢ ـ عن عمر أنّه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأنا أنهى عنهما واعاقب (١) عليهما : متعة الحج ومتعة النساء.
__________________
(١) أضرب فيهما ، كذا في لفظ غير واحد ، وفي لفظ الجاحظ : أضرب عليهما. (المؤلف).