٣ ـ أخرج الحافظ ابن ابي شيبة عن سعيد بن المسيّب قال : نهى عمر عن متعتين : متعة النساء ومتعة الحج.
الدرّ المنثور ٢ ص ١٤٠ ، كنز العمّال ٨ ص ٢٩٣ نقلاً عن مسدّد.
٤ ـ أخرج الطبري عن عروة بن الزبير انّه قال لابن عبّاس : أهلكت النّاس
قال : وما ذاك؟ قال : تفتيهم في المتعة وقد علمت أنّ أبا بكر وعمر نهيا عنهما؟
فقال : ألا للعجب إنّي احدثه عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ويحدّثني عن أبي بكر وعمر.
فقال : هما كانا أعلم بسنة رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأتبع لها منك.
كنز العمال ٨ ص ٢٩٣ ، مرآة الزمان للسبط الحنفي ص ٩٩.
٥ ـ قال الرّاغب في المحاضرات ٢ ص ٩٤ : قال يحيى بن اكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة؟
قال : بعمر بن الخطاب رضى الله عنه.
قال : وكيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟
قال : لأن الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال : إنّ الله ورسوله قد أحلّا لكم متعتين وإني محرّمهما عليكم اعاقب عليهما فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.