وافيةٌ باثبات تشريعهما على العهد النبوي كتاباً وسنة من دون نسخ يعقب حكمهما ، أضف إليها من الأحاديث الكثيرة الدالّة على إباحتهما ولم نذكرها لخلوّها عن نهي عمر ، ولم يكن النهي منه في المتعتين إلّا رأياً محضاً أو اجتهاداً مجرّداً تجاه النص ، أما متعة الحج فقد نهى عنها لما استهجنه من توجّه الناس إلى الحج ورءوسهم تقطر ماءً بعد مجامعة النساء بعد تمام العمرة ، لكن الله سبحانه كان أبصر منه بالحال ، ونبيّه صلىاللهعليهوسلم كان يعلم ذلك حين شرّع إباحته متعة الحجّ حكماً باتاً أبدياً الى يوم القيامة كما هو نص الأحاديث الآنفة والآتية ، ولم يكن ما جاء به إلّا استحساناً يخصّ به لا يعوّل عليه وجاه الكتاب والسنة.
هذا ما رآه الخليفة هو بنفسه في مستند حكمه ، وهناك أقاويل منحوتة جاءوا بها شوهاء ليعضدوا تلك الفتوى المجردة ، ويبرّروا بها ما قدم عليه الخليفة وتفرّد به ، وكلّها يخالف ما نصّ عليه هو بنفسه ، وهي أعذار مفتعلة لا يدعم قولاً ولا يغني من الحقّ شيئاً. فمنها :
١ ـ إنّ المتعة التي نهى عنها عمر هي فسخ الحج الى العمرة التي يحج بعدها.
وتدفعه : نصوص الصحاح المذكورة عن ابن عباس ، وعمران بن الحصين ، وسعد بن ابي وقاص ، ومحمّد بن عبد الله بن نوفل ،