وأبي موسى الأشعري ، والحسن ، وبعدها نصوص العلماء على أنّ المنهي عنه للخليفة هو متعة الحج والجمع بين الحجّ والعمرة.
وقبل هذه كلها تنصيص عمر نفسه على ذلك وتعليله للنهي عنها بقوله : إني أخشى أن يعرّسوا بهن تحت الأراك ثمّ يروحوا به حجاجاً.
وقوله : إني لو رخّصت في المتعة لهم لعرّسوا بهنّ في الأراك ثمّ راحوا بهن حجّاجاً.
وقوله : كرهت أن يظلوا معرّسين بهن في الأراك ثمّ يروحون في الحج تقطر رءوسهم.
وقال الشيخ بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٤ ص ٥٦٨ : قال عياض وغيره جازمين : بأنّ المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان رضى الله عنه عنهما هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحجّ بعدها.
قلت : يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بكونه متعة الحج.
وفي رواية له : إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أعمر بعض أهله في العشر.
وفي رواية له جمع بين حجّ وعمرة. ومراده التمتّع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد. انتهى.