الحجة السابعة : إن الآنية الصلبة النحاسية إذا أملئت من الماء ، ثم سد رأسها سدا وثيقا ، ثم سخنت بالنار القوية فإنها تنشق. وما ذاك إلا أنه أزداد حجم ذلك الماء ، فلم يتسع داخل ذلك الإناء [له (١)] فانشقت الآنية.
ونقول : ذلك الازدياد إما أن يكون لأجل أن نفد فيه شيء من الخارج [وانضاف إلى ما كان فيه فصار المجموع زائدا ، أو يقال : إنه لم ينضم إليه من الخارج (٢)] بل صار حجمه ومقداره أزيد مما كان ، أو يقال : إنه وقعت الفرج والخلاءات في داخله ، فصار حجم المجموع بهذا السبب أزيد مما كان. والقسمان [الأولان (٣)] باطلان ، فبقي الثالث وهو المطلوب. أما القسم الأول وهو أنه نفد فيه من الخارج جسم آخر ، فهذا لا يوجب الانشقاق. وذلك لأن داخل الآنية إن كان متسعا لتلك الزيادة ، فحينئذ لا يلزم الانشقاق ، وإن لم يكن متسعا لتلك الزيادة فحينئذ لا يحصل النفود البتة ، وإذا لم يحصل النفود لم يحصل الانشقاق.
وأما القسم الثاني وهو القول بازدياد الحجم ، فهو باطل كما سبق تقريره فيما تقدم [ولما فسد (٤)] هذان القسمان بقي الثالث. وهو أنه إنما حصل الانشقاق ، لأنه وقعت الفرج الخالية في داخل ذلك الماء ، فصار حجم ذلك المجموع بهذا السبب أزيد مما كان. وذلك يوجب القول بالخلاء (٥).
الحجة الثامنة : إنا نأخذ قارورة ضيقة الرأس ، وننفخ فيها نفخا شديدا ، ثم نضع الإبهام بعد قطع النفخ على فمها سريعا ، لئلا يخرج منها الريح الذي نفخناه فيها ، فإذا غمسناها في الماء [وأزلنا الإبهام (٦)] عن رأسها ، ظهرت في الماء نفاخات وبقابق. وذلك لأن الريح الذي أدخلناه في
__________________
(١) من (س).
(٢) سقط (م).
(٣) سقط (م).
(٤) وإذا ظهر فساد (م ، ت).
(٥) وذلك القول باطل (م ، ت).
(٦) ونزيل الإصبع (م ، ت).