واجهك في الطريق ، اعطه حقّه» إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى ـ إلّا أنّ حمل اللفظ على هذا المعنى في مثل هذه الموارد يحتاج إلى القرينة الخارجية ، وهذا بخلاف القسم الأوّل.
قوله قدسسره : أنّا ندّعي التعارض ... إلخ (١).
أقول : إشارة إلى انّ المفاهيم من الأدلّة اللبّية ، فلا تتطرّق إليها التصرّف ، إلّا تبعا لمناطيقها ، لأنّ منشأها الاستلزامات المحقّقة بين المناطيق والمفاهيم ، فلا يعقل إبقاء المنطوق بظاهره وارتكاب التصرّف في مفهومه ، لاستلزامه تفكيك الملزوم عن لازمه ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : غير محتاج إليه ... الخ (٢).
أقول : بل غير صحيح ، لأنّ خبر العادل بعد فرض حصول الاطمئنان منه ، يخرج عن موضوع الحكم بوجوب التبيّن كالخبر العلمي ، كما سيتّضح لك وجهه ، فينحصر الإشكال في خبر العادل الذي لا يفيد الاطمئنان ، فانّ مقتضى عموم التعليل وجوب التبيّن فيه ، ومقتضى المفهوم عدمه ، وكون خبر العادل مفيدا للاطمئنان غالبا يصلح نكتة لتخصيص الفاسق بالذكر ، لا لدفع الإشكال بعد تسليم أصل المفهوم ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : وبالجهالة الشّك (٣).
أقول : تفسير الجهالة بذلك بعيد ، بل الظاهر أنّ المراد بها إمّا عدم العلم أو أنّ
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٧٢ سطر ٢٣ ، ١ / ٢٥٩.
(٢) فرائد الأصول : ص ٧٣ سطر ١٣ ، ١ / ٢٦١.
(٣) فرائد الأصول : ص ٧٣ سطر ٢٢ ، ١ / ٢٦٢.