إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حاشية فرائد الأصول

حاشية فرائد الأصول

حاشية فرائد الأصول

تحمیل

حاشية فرائد الأصول

128/548
*

قوله قدس‌سره : تعيّن وجوب تحصيل الظّن بالواقع فيها ... الخ (١).

أقول : قد يقال إنّ هذا انّما يتمّ على تقدير الحكومة ، وامّا على الكشف فلا ، إذ لا امتناع في نصب الشارع ما هو أبعد بنظر المكلّف ، كما هو الشأن في بعض الطرق المنصوبة ، وستسمع عن المصنّف قدس‌سره أنّه جعل احتمال نصب الشارع شيئا آخر وراء الظّن ـ على تقدير الكشف ـ من وجوه بطلان هذا القول.

ويمكن التفصّي عن ذلك بأنّ مناط حكم العقل بوجوب النصب ، إذا كان بقاء التكاليف الواقعيّة ، فلا يعقل تجويزه نصب ما هو الأبعد ، واحتمال كون الأبعد بنظره أقرب في الواقع وفي نظر الشارع ، كاحتمال كونه مشتملا على مصلحة يتدارك بها مفسدة كثرة التخلّف ، ممّا لا يوجب توقّف العقل في كون المنصوب من أفراد الظنون ، إذ لو كان غيره منصوبا لوجب على الشارع بيانه ، حيث لا طريق للعقل إلى معرفته ، بخلاف ما لو كان المنصوب ما يدرك العقل أقربيته إلى الواقع ، فإنّ إدراكه كاف في مقام البيان.

ولا يتوهّم أنّ هذا يئول إلى تقرير الحكومة ، لوضوح الفرق بين المقامين.

نعم ، لقائل أن يقول في هذا الفرض ـ أعني فرض بقاء الأحكام الواقعية بحالها ، وانحصار الطريق الأقرب في الظن في الواقع وفي نظر الآمر والمأمور ، وعدم مصلحة يتدارك بها مفسدة كثرة التخلّف في سائر الامور المحتملة ـ أنّ الظّن بنفسه طريق عقلي حينئذ ، وليس حجّيته قابلة لجعل الشارع إثباتا ونفيا ، كالعلم في حال الانفساخ ، فلو ثبت التصريح من الشارع بالعمل بالظنّ ، لا يكون أمره إلّا إرشاديا ، كالأمر باتّباع العلم في حال الانفتاح.

إلّا انّ هذا إيراد على أصل القول بالكشف ، لا على التزامه بأنّ الطريق المنصوب من افراد الظنون فليتأمّل.

__________________

(١) فرائد الأصول : ص ١٢٨ سطر ٢٠ ، ١ / ٤٣٥.