العمل بما يظنّ بأنّ فيه رضا الشارع دون العمل بما يظنّ بأنّ رضا الشارع في طرحه يتعيّن الأخذ بالأوّل وطرح الثاني فيكون دليل الانسداد موجبا للقطع بمعذورية المكلّف في عدم الاعتناء باحتمال كون علمه مخالفا لما هو تكليفه في مرحلة الظاهر عند كون الاحتمال موهوما كما في الفرض لا القطع بعدم حصول الامتثال عند العمل بالاحتمال الموهوم ، فليتدبّر.
قوله قدسسره : ثمّ إنّ الدليل العقلي ... الخ (١).
أقول : بمنزلة التفريع على ما تقدّم ، فكأنّه بعد أن ادّعى عدم القطع باندراج شيء منهما بالخصوص في موضع حكم العقل ، أراد أن يبيّن ما هو المعيار في تشخيص المصاديق التي يستقل بحكمها العقل.
وحاصله : أنّ العقل لا يحكم بشيء إلّا بعد تشخيص موضوعه ، فلا يعقل تردّده في حكمه ، فالتردّد في حكم المصداق دليل على خروجه عن الموضوع الذي يستقل العقل بحكمه.
قوله قدسسره : إلّا أن يقال إنّ القطع بحجّية المانع ... الخ (٢).
أقول : لما يفرّق بين ما نحن فيه وبين مسألة الاستصحاب ، أراد أن يصحّح التشبيه بدعوى أنّ دخول الظّن المانع عين خروج الممنوع ، فإذا لاحظنا الظّن المانع ، فليس الظّن الممنوع فردا آخر بالنسبة إلى العامّ ، وامّا إذا لاحظنا الظّن الممنوع ، فالظنّ المانع فرد آخر يلزم خروجه عن موضوع الحكم ـ بسبب دخول الممنوع ـ ومن القاعدة المقرّرة أنّ كلّ فرد يستلزم دخوله خروج فرد آخر ، فهو بنفسه ليس
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٦٣ سطر ٩ ، ١ / ٥٣٥.
(٢) فرائد الأصول : ص ١٦٣ سطر ١٥ ، ١ / ٥٣٥.