قوله قدسسره : أنّ الأصل فيه الطهارة والحرمة (١).
أقول : الظاهر أنّ مراده الطهارة حال الحياة ، لا بعد الذبح ، فلا يتوجّه عليه أنّه إن كان ذلك لأجل العلم بقبوله للتذكية فالمرجع أصالة الحلّ لا الحرمة ، وإلّا فأصالة عدم التذكية ، المقتضية للحكم بانتفاء الحلية والطهارة كلتيهما ، فلا وجه للتفكيك ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : في الشّبهة في طريق الحكم (٢).
أقول : يعني الشبهة الموضوعيّة التي يكون منشأ الشّك فيها اشتباه الامور الخارجية.
قوله قدسسره : وهو فاسد (٣).
أقول : وجه فساده أنّ إجمال متعلّق الحكم ، أعني لفظ «الغناء» يوجب الجهل بالحكم الشرعي الكلّي المتعلّق بما أجمل فيه اللّفظ ، كالصوت المطرب الذي ليس له ترجيع ، إذا شكّ في كونه غناء ، فانّ هذا المفهوم ـ أي الصوت المطرب ـ هو في حدّ ذاته موضوع كلّي يجب عند الجهل بحكمه الرجوع إلى الشارع مع الإمكان ، وهذا هو المعيار في كون الشبهة حكمية.
غاية الأمر أنّه لمّا كان الشك فيه ناشئا من الجهل بمفهوم الغناء ، أمكن إزالته بالرجوع إلى العرف أو اللغة ، وهذا لا يوجب صيرورة الشبهة موضوعيّة ، أي شبهة في طريق الحكم ، بل هي شبهة في نفس الحكم الشرعي الذي بيانه وظيفة الشارع ، ولكن لإزالتها طريقان :
أحدهما : الرجوع إلى الشارع والسؤال عن حكم هذا الموضوع ، أي
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢١٨ سطر ١٨ ، ٢ / ١٠٩.
(٢ و ٣) فرائد الأصول : ص ٢١٩ سطر ٢٣ ، ٢ / ١١٤.