الصوت المطرب.
الثاني : الرجوع إلى العرف واللغة ، وتشخيص مفهوم «الغناء» الذي نشأ الشّك في حكم هذا الموضوع من الجهل بذلك المفهوم ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : مثل ما في «عوالي اللئالي» من مرفوعة العلّامة ... الخ (١).
أقول : لا يخفى عليك أنّ رواية «العوالي» ـ على تقدير صحّة الاستدلال بها ـ مفادها أنّ الأصل في تعارض الخبرين ـ على تقدير التكافؤ ـ هو التخيير ، ولكن موافقة أحد الخبرين للاحتياط من المرجّحات ، وهذا مخالف لما أراده المستدلّ.
ويظهر أثر المخالفة فيما لو كان الخبران مخالفين للاحتياط ، كما لو دلّ كلّ من الخبرين على جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة المحصورة ، بحيث لو عمل بكلّ منهما لزم فيه طرح العلم الإجمالي ، أو كانا موافقين للاحتياط ، كما لو دلّ أحد الخبرين على حرمة شيء وإباحة غيره ، والآخر بعكسه ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : والخلاف في المسألة الاولى ينافي الوفاق في الثانية (٢).
أقول : لا ينافيه بل يلزمه ، فانّ كون الإباحة أصلا في الأشياء غير مسلم ، كي يكون الخبر الدالّ عليها مقرّرا ، إذا المقصود بالأصل في هذا المقام هي الحالة الأصلية الثانية للشيء ، التي لو خلّى الشيء ونفسه لكان عليها ، وقد اختلفوا في أنّها هي الإباحة أو الحظر ، فمن قال بأنّ الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر ، يكون الخبر الدالّ على الإباحة عنده ناقلا ، فلو كان تقديم الحاظر على المبيح اتفاقيّا ، لوجب أن يكون القائل بكون الحظر أصلا في الأشياء مخالفا في المسألة الاولى ، ولو في الجملة.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢١٩ سطر ٢٥ ، ٢ / ١١٥.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٢٠ سطر ١٥ ، ٢ / ١١٧.