من حيث هي لم تثبت ـ لها تلك الآثار عند ثبوت شرعيتها بعمومات أدلّة المسامحة ، كما هو واضح.
قوله قدسسره : أمّا لو شكّ في الوجوب التخييري والإباحة ... الخ (١).
أقول : المراد ما لو دار الأمر بين وجوب شيء وإباحته ، بعد العلم بأصل الوجوب في الجملة ، لا ما إذا لم يعلم أصل الوجوب رأسا ، كما لو شكّ في أنّ كفّارة قضاء شهر رمضان ـ المخيّرة بين الصوم والإطعام مثلا ـ هل هو واجب تخييري أو مستحبّ تخييري ، فانّه لا شبهة حينئذ في جريان أدلّة البراءة ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : لأنّه إذا كان الشّك في وجوبه في ضمن كلّي مشترك ... الخ (٢).
أقول : يعني إذا كان الوجوب التخييري المشكوك فيه من قبيل التخيير العقلي ، في مقابل ما لو تعلّق الشّك في وجوبه التخييري الشرعي ، بأن كان المشكوك بعنوانه المخصوص به متعلّقا لطلب الشارع طلبا تخييريا.
وكيف كان ، فاجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل هذا المشكوك ، مبتن على عدم جريان أصالة البراءة عن الكلفة الزائدة ، الحاكمة على الأصل المذكور ، عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وسيتّضح لك إن شاء الله أنّه لا يخلو عن كلام.
ثمّ لا يخفى عليك ، إنّا وإن قلنا بجريان أصل البراءة في نفي الكلفة الزائد ، وعدم ثبوت التكليف في مثل الفرض إلّا بالنسبة إلى القدر المشترك الحقيقي ، كما في الفرض الأوّل ، أو الانتزاعي كما في الثاني ، ولكن لا يثبت بذلك كون القدر المشترك هو
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٣١ سطر ٤ ، ٢ / ١٥٩.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٣١ سطر ٦ ، ٢ / ١٥٩.