بسائر الأجزاء في مقام الخروج عن عهدة ذلك التكليف ، وجوبا شرطيا لا شرعيا ، فكما لا يتبادر من مثل قوله «اقرأ السّورة في الصلاة» أو «استقبل القبلة فيها» إلّا إرادة الوجوب الغيري الإرشادي ، الذي هو عبارة اخرى عن بيان الجزئيّة والشرطية للصّلاة ـ سواء كانت واجبة أم مستحبّة ـ فكذلك لا يتبادر من قوله «إذا تعذّرت السّورة في الصلاة لا تترك ما عداها» إلّا إرادة نفي شرطية السورة للصلاة في حال التعذّر.
قوله قدسسره : ثمّ إنّ الرواية الاولى والثالثة وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات (١).
أقول : قد عرفت ظهور الرواية الثالثة فيما يعمّ المستحبّات أيضا ، بل لا يبعد أن يدّعى أنّ المتبادر من الرواية الاولى أيضا إرادة مطلق فعل تعلّق به طلبه ، ولو على جهة الندب ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : مع كفاية الرواية الثانية في ذلك (١).
أقول : قد يقال إنّه لا فرق بين الرواية الثانية والثالثة من حيث ظهورها في الواجبات ، إذ لا فرق بين قوله «لا يترك» وبين «لا يسقط» في ظهوره في الإنشاء الإلزامي المنحصر مورده بالواجبات.
وفيه ما لا يخفى ، فانّ السّقوط وعدم السّقوط ليس فعلا للمكلّف كي يتعلّق به الطلب ، بل قوله «لا يسقط» بمنزلة الأمر بإبقاء ما كان في باب الاستصحاب ، في كونه إلزاما بالتعبّد ببقاء الحكم الأوّل ـ سواء كان ندبيا أم وجوبيا كما هو واضح ـ فلا فرق لدى التحقيق بين أدلّة الاستصحاب وقاعدة الميسور ، في كون كلّ منهما إلزاما بالتعبّد ببقاء ما كان ، إلّا أنّ الاستصحاب حيث أخذ في موضوعه الشكّ يفيد
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٩٦ سطر ١ ، ٢ / ٣٩٤.
(١) فرائد الأصول : ص ٢٩٦ سطر ١ ، ٢ / ٣٩٤.