حكما ظاهريا ، بخلاف القاعدة فانّها تعمّم موضوع الأوامر الواقعية وتجعله من قبيل مطلوبات متعدّدة مرتبة كما هو واضح.
قوله قدسسره : ولكن الإنصاف جريانها في بعض الشروط (١).
أقول : هذا في الحقيقة اعتراف بصحّة ما ذكرنا في توجيه الرواية ، وإلّا فاتحاد فاقد الشرط مع واجده عرفا لا يجدي في صدق الرواية ، لو فسّرت بما ذكره المصنّف رحمهالله من أنّ ما وجب عند التمكّن من شيء آخر لا يسقط عند تعذّره ، فإنّ صدق هذا المعنى موقوف على المغايرة لا الاتّحاد ، إذ على تقدير الاتّحاد يصدق عليه أنّه هو ذلك الشيء الذي كان واجبا لدى التمكّن ، لا أنّه شيء كان واجبا عند التمكّن من شيء آخر ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط ... الخ (٢).
أقول : دوران الأمر بين ترك الجزء والشرط يتصوّر على صور :
منها : ما لو دار الأمر بين ترك جزء من المركّب ، أو ما هو شرط في جزء آخر ، كما لو دار الأمر بين ترك السّورة في الصّلاة أو ترك الطمأنينة في الركوع.
ومنها : ما لو دار الأمر بين ترك جزء ، أو ترك ما هو شرط في جميع أجزاء المركّب ، كما لو دار الأمر بين ترك السّورة أو الطّهارة أو الاستقبال أو الستر أو غيرها من الشرائط المعتبرة في الصلاة ، واتحاد المجلس في زيارة عاشوراء على القول باعتباره من هذا القبيل.
ومنها : ما لو دار الأمر بين ترك جزء أو الشرط المعتبر في نفس هذا الجزء ، كما
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٩٦ سطر ٦ ، ٢ / ٣٩٥.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٩٦ سطر ٢٥ ، ٢ / ٣٩٨.