بلزوم ترتيب أثر البول على ذلك الشيء ، فلو وجب عليه ذلك ، لوجب أن يكون بدليل تعبّدي.
فقد يكون مفاد ذلك الدليل التوسعة في الحكم الشرعي ، وتعميمه على وجه يعمّ مظنون البول.
وقد يكون مفاده التصرّف في الموضوع ، وتنزيل المظنون منزلة الواقع.
وقد يكون مفاده نصب الطريق ، والمنع عن الاعتناء باحتمال الخطأ ، من غير تصرّف في الحكم ولا في موضوعه.
ومرجع هذه التصرّفات بأسرها ، وإن كان لدى التحليل إلى إيجاب ترتيب أثر البول على المظنون ، لكن ربّما يترتّب على اختلاف متعلّق الجعل ثمرات في مقام الاستنباط ليس المقام مقام شرحها.
وكيف كان ، فمفاد أدلّة حجّية الأمارات إنّما هو القسم الأخير ، كما لا يخفى على المتأمّل.
قوله قدسسره : لأنّ الحجّة عبارة ... الخ (١).
أقول : إطلاق الحجّة على خصوص الأوسط ليس على مصطلح أهل الميزان ، لأنّ الحجّة والدّليل عندهم عبارة عن التّصديقات المعلومة الموصلة إلى تصديقات مجهولة ، ولكن الإطلاقين متقاربان ، بل يرجع كلّ منهما إلى الآخر بأدنى مسامحة ، كما سنشير إليه.
والظاهر أنّ الدليل في مصطلح الاصوليين ـ على ما عرّفوه بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ـ ينطبق على ذلك.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢ ، سطر ١٢ ، ١ / ٢٩.