توضيحه في كلام المصنّف فيما هو نظير المقام ، فالأولى التمثيل فيما لو دار الأمر في الصّلاة على الميّت المخالف بين خمس تكبيرات أو أربع مشروطة بعدم الزيادة ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : فالأقوى التخيير هنا (١).
أقول : لا وجه لتقوية القول بالتخيير ، بعد البناء على أنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي منجز للتكاليف كما هو المختار تبعا لشيخنا المصنّف رحمهالله ، لأنّ جواز المخالفة القطعية إذا لم تكن عليه ـ أعني جواز المخالفة القطعية الالتزامية على تقدير تسليمه ـ إنّما هو في دوران الأمر بين المحذورين الذين لا يمكن الاحتياط فيهما ، كما إذا دار الأمر بين فعل شيء وتركه ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، بل من قبيل ما لو دار الأمر بين ترك شيء بعد الظهر أو فعله قبله ، فانّه يجب في مثله الاحتياط جزما.
فنقول في المقام : قد علم المكلّف إجمالا بوجوب اقتران صلاته بأحد الأمرين ، المردّد بين فعل شيء أو تركه ، فيجب عليه إحراز كون المأتي به واجدا لشرطه المعلوم بالإجمال ، تحصيلا للقطع بفراغ ذمّته عن الواجب المعلوم ، ولا فرق في ذلك بين التعبّدي والتوصّلي ، لأنّ إحراز الشرط شرط في الجميع.
نعم ، لو لم يتمكّن من الاحتياط ، امّا للقول باعتبار الجزم في النيّة وعدم مشروعيّة الاحتياط ، أو لضيق الوقت وغيره من الأعذار ، وتندرج المسألة في مسألة دوران الأمر بين المحذورين ، فالحكم فيه التخيير لو لم نقل بجواز المخالفة الالتزامية ، وإلّا فالمرجع اصالة براءة الذمّة عن الشرط المردّد ، على إشكال تقدّمت الإشارة إليه في محلّه.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٩٨ سطر ٣ ، ٢ / ٤٠٢.