والمشروطة (١).
أقول : هذا ممّا لا شبهة فيه ، ولكن الشأن في توجيهه بعد الاعتراف بأنّ الواجبات المشروطة لا يتنجّز التكليف بها إلّا بعد حصول شرائطها ، وقد بيّنا ما عندنا في حلّ هذا الإشكال في أوّل كتاب الطهارة من كتابنا المسمّى ب «مصباح الفقيه» ، عند التكلّم في وجوب الغسل في الليل لصوم غده بما لا مزيد عليه من إرادة فليراجع.
قوله قدسسره : إنّ ما لم يختصّ أثره بمعين أو معينين كالطّهارة والنجاسة ... الخ (٢).
أقول : لا يبعد أن يكون مراده بالتفصيل المزبور ـ كما يظهر من أمثلته ـ هو الفرق بين ما إذا كان متعلّق الفتوى ثبوت الحكم الواقعي لموضوع خارجي ، من دون أن يكون لأشخاص المكلّفين مدخلية في تحقّق ذاته ، كصيرورة النجس بغسله مرّة طاهرا ، والملاقي للعصير نجسا ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، بأن كان لأشخاصهم مدخلية في تحقّق موضوع الحكم الوضعي ، كاشتغال الذمّة بشيء ، وحدوث علاقة الزوجيّة ونحوهما ، فانّ تحقّق الحكم الوضعي الثابت بالأدلّة الاجتهادية في مثل الفرض ، موقوف على كون الشخص الذي يتقوّم به مجتهدا أو مقلّدا ، فلا يتوجّه عليه الاعتراض بعدم اختصاص أحكام الزوجية ونحوها أيضا بخصوص الزوجين أو أشخاص معيّنة ، لأنّ محطّ نظره ـ على ما وجّهنا به كلامه ـ هو الفرق بين ما لو كان للأشخاص بنفسها مدخلية في الموضوع وبين غيره.
ولكن يتوجّه عليه أنّ هذا الفرق ممّا لا يرجع إلى محصّل ، كما لا يخفى وجهه على المتأمّل.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٠٣ سطر ١٨ ، ٢ / ٤٢٢.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٠٤ سطر ٢٢ ، ٢ / ٤٢٥.