استحقاق العقاب يتوقّف على قبح الفعل الصادر من المكلّف من حيث صدوره منه ، وكونه مبغوضا ، فلا يحسن الأمر به حتّى يكون عبادة.
وامّا لو لم يكن من حيث صدوره من الفاعل متّصفا بالقبح ، كأن لم يكن بعنوان كونه غصبا فعلا اختياريّا للمكلّف ، فلا يمتنع ما في ذاته من مفسدة الغصب عن توجيه الأمر بالصلاة إليه ، لأنّ وجود الجهة المقبّحة ـ ما لم يؤثر في قبح الفعل من حيث صدوره من المكلّف ، كما في الفرض حيث أنّ الفعل بهذا العنوان ليس قابلا لتعلّق التكليف به ـ لا يزاحم حسن الفعل من حيث تحقّق العناوين الراجحة به ، المشتملة على المصلحة المقتضية للطلب ، فعلى هذا يدور الصحّة مدار حسن العقاب وعدمه ، فتصحّ صلاة جاهل الغصبيّة وناسيها دون جاهل الحكم وناسيه ، إلّا إذا فرض قاصرا بقبح عقابه ، فانّه حينئذ كجاهل الموضوع ، وكذا تصحّ صلاة من توسّط أرضا مغصوبة حال خروجه ، إذا كان خروجه عن ندم بقصد التوبة والتخلّص عن الغضب لا غير ، فلو خرج عنها بعد قضاء وطره لا بقصد التخلّص ، حتّى يعنون بهذا العنوان الراجح وصلّى حال الخروج لا تصحّ صلاته ، لأنّ خروجه كدخوله مبغوض ومحرّم يحسن العقاب عليه ، فلا يجوز الأمر به ، وانقطاع النهي بحصول سبب العصيان لا يصحّح الأمر بالفعل بعد كونه مبغوضا ، كما هو ظاهر.
وإن أردت مزيد توضيح وتنقيح لما ذكر فعليك بمراجعة ما سطّرناه في مكان المصلّي.
قوله قدسسره : لاستقرار بناء العقلاء في مثال الطومار المتقدّم ، على عدم الفرق في المذمّة على ترك التكاليف المسطورة فيه بين المطلقة