قوله قدسسره : ويمكن توجيه كلامه ، بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدّمة حين ترك المقدّمة ... الخ (١).
أقول : لا يمكن إلّا القول بمقالة المشهور ، واستحقاق العقاب على مخالفة الواقع بعد حصولها ، أو الالتزام بأنّ العقاب إنّما هو على ترك المقدّمة من حيث هي.
وامّا القول بأنّ العقاب على مخالفة الواقع ، ولكن الاستحقاق حصل من حين ترك المقدّمة ، كما هو حاصل التوجيه.
ففيه : إنّه يستلزم تقديم المعلول على علّته.
وامّا الاستشهاد بشهادة العقلاء قاطبة بحسن المؤاخذة في المثال.
ففيه : إنّ المؤاخذة التي يشهد العقلاء بحسنها قبل حصول القتل ، هي المؤاخذة على نفس هذا الفعل من حيث هو ، بلحاظ كونه من أسباب القتل ، سواء ترتّب عليه القتل أم لا ، كما أنّهم قد يشهدون بحسن ذمّه على إيجاده سبب استحقاق مؤاخذة القتل ، وامّا المؤاخذة على نفس القتل ، بمعنى ترتيب ما يستحقّه بالقتل بمجرّد الرمي فلا ، بل العقلاء مطبقون على أنّ القصاص ومؤاخذة الدية ونحوها قبل الجناية قبيح.
ثمّ لو سلّم الاستحقاق قبل حصول الجناية ، فاللازم الالتزام بكون فعل المقدّمة سببا للاستحقاق لا غير ، وإن كان الحكمة في سببيّتها للاستحقاق ترتّب ذيها عليها.
والحاصل : أنّه لا يمكن الالتزام بشقّ ثالث ، والله العالم.
قوله قدسسره : ولو لا توجّه النهي اليه حين المخالفة ، لم يكن وجه لبطلان ... الخ (٢).
أقول : المناط في بطلان العبادة كون المأتي به موجبا لاستحقاق العقاب ، لأنّ
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٠٢ سطر ١١ ، ٢ / ٤١٨.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٠٢ سطر ٢٢ ، ٢ / ٤٢٠.