وفيه نظر كما تقرّر في محلّه ، بل الظاهر على ما هو ببالي أنّ المصنّف رحمهالله بنفسه تنظّر في مثل المثال ممّا يكون الشكّ فيه ناشئا من اشتباه الامور الخارجيّة ، أعني الشبهات المصداقيّة ، ووجهه ظاهر ، إذ بعد تسليم كون الشكّ في الكرية من قبيل الشكّ في التخصيص ، ومعه يرجع إلى عمومات أدلّة الانفعال ، فهو إنّما يتّجه في الشّبهات الحكمية ـ كما في مسألة تتميم الماء النجس كرّا ـ لا في مثل المثال الذي نشأ الشكّ فيه من الجهل بتاريخ الحادثين ، إذ لا يصحّ التمسّك بالعمومات في الشّبهات المصداقية كما هو مختار المصنّف رحمهالله.
* * *