قوله قدسسره : لأنّ الملاقاة مقتضية للنجاسة ، والكريّة مانعة عنها ... الخ (١).
أقول : هذا الوجه منظور فيه ، لأنّ إحراز المقتضي لا يكفي في الحكم بثبوت ما يقتضيه ما لم يحرز عدم المانع ولو بالأصل ، كما صرّح به المصنّف قدسسره في غير موضع من كلامه ، وكون الشكّ في المانع في حكم العلم بعدمه ممنوع كما تقرّر في محلّه.
هذا ، مع أنّ كون المقام من قبيل الشكّ في المانع غير مسلم ، وقد أشبعنا الكلام فيما يتعلّق بالمقام في الفقه من أراده فليراجع.
قوله قدسسره : وقد يفصّل فيها ... الخ (٢).
أقول : سيأتي تحقيق المقام في مبحث الاستصحاب إن شاء الله.
قوله قدسسره : وفيه أنّ تقارن ورود النجاسة والكرية ... الخ (٣).
أقول : في العبارة إشعار بتسليمه ثبوت التقارن باعمال الأصلين ، فكأنّه مماشاة مع الخصم ، وإلّا فهو خلاف التحقيق ، وليس بمرضيّ عند المصنّف رحمهالله كما ستعرفه في تعارض الاستصحابين إن شاء الله.
قوله قدسسره : فتأمّل (٤).
أقول : لعلّه إشارة إلى ما يظهر من كلامه في الفقه من أنّ الشكّ في المانع في مثل المقام مرجعه إلى الشكّ في التخصيص ، فيرجع إلى اصالة العموم.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣١٢ سطر ٢١ ، ٢ / ٤٥٢.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣١٣ سطر ١ ، ٢ / ٤٥٣.
(٣) فرائد الاصول : ص ٣١٣ سطر ٤ ، ٢ / ٤٥٣.
(٤) فرائد الاصول : ص ٣١٣ سطر ١٢ ، ٢ / ٤٥٥.