قوله قدسسره : امّا عدم وجوب الزائد فللزوم الحرج ... الخ (١).
أقول : لا يخفى عليك أنّ دليل نفي الحرج إنّما يجدي لو لم يكن العلم الإجمالي مانعا عن اجراء الاصول في مجاريها قبل الفحص ، وإلّا فما لم يخرج المورد عن أطراف الشبهة لا يجدي دليل نفي الحرج لإثبات عدم الوجوب ، إذ ليس مقتضى دليل نفي الحرج ونحوه حجّية الاصول في مجاريها عند اقترانها بالعلم الإجمالي ، كما صرّح به المصنّف رحمهالله وحقّقه عند التكلّم في نتيجة دليل الانسداد.
قوله قدسسره : إلّا أن يكون الحكم الظاهري الثابت بالأصل ... الخ (٢).
أقول : لو قلنا إنّ المستطيع هو من كان واجدا لمقدار من المال واف بالحجّ ، ولم يكن عليه دين في مرحلة الظاهر في مقام تكليفه الفعلي ، فلا شبهة في أنّه يتحقّق موضوعه واقعا بوجدان المال وعدم ثبوت دين عليه بمقتضى ظاهر تكليفه ، فلو حجّ احتسب حجّة الإسلام ، سواء انكشف بعد ذلك ثبوت دين عليه أم لا.
ولو قلنا : بأنّ عدم الدين الواقعي شرط في الاستطاعة ، لم يكن إحرازه بأصل البراءة الذي هو قسيم الاستصحاب ، إلّا أنّه ثبت ذلك بأصالة البراءة ـ أي استصحاب فراغ ذمّته عن الاشتغال بحق الغير ـ فيثبت به موضوع الوجوب في مرحلة الظاهر ، ولكنّه لو انكشف ثبوت دين عليه في الواقع ، كشف ذلك من عدم كون الحجّ واجبا في الواقع ، وعدم كون ما صدر عنه مجزيا عن حجّة الإسلام ، كما هو الشأن في جميع الموضوعات الثابتة بالاستصحاب ، فليتأمّل.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣١١ سطر ٦ ، ٢ / ٤٤٧.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣١٢ سطر ٩ ، ٢ / ٤٥١.