وامّا أن نقول بأنّ القاعدتين لا حكومة لإحداهما على الاخرى ، بل هما متعارضتان ، فالمرجع حينئذ ما عداهما من الأصول والعمومات الجارية في ذلك المورد ، مما لو كان شيء من القاعدتين سليما عن المعارض لكان مانعا عن جريانه ، كقاعدة السلطنة ، أو أصل البراءة والإباحة وغير ذلك ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : وبعبارة اخرى تلف إحدى العينين وتبدّلها بالقيمة أهون (١).
أقول : لا ينبغي الاستشكال في لزوم التجرّي في مثل هذه الموارد إلى ما هو الأقلّ ضررا ، لوضوح المناط ، وأن قصر عن شموله اللفظ ، ولكن الإشكال في مثل هذه الموارد إنّما هو في إلزام صاحب الدابّة بدفع تمام ما ورد من النقص على صاحب القدر أو صاحب الدار إذا كانت المصلحة مشتركة ، فضلا عمّا لو كانت لخصوص صاحب الدار ، بل وكذا لو كانت لصاحب الدابّة ولكنّه لا يريدها ، بل يلزمه صاحب الدار بإخراجها ، وتحقيق هذه الفروض ونظائرها يحتاج إلى بسط لا يناسبه المقام ، والله هو العالم بحقائق الأحكام.
* * *
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣١٨ سطر ٥ ، ٢ / ٤٧٢.