قوله قدسسره : إلّا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسا ... الخ (١).
أقول : ولكنّه في غير محلّه ، كما أنّ ادّعائه في دليل نفي الحرج أيضا كذلك ، فانّ ظاهر دليلهما ليس إلّا الضرر والحرج الشخصيين كما لا يخفى ، والله العالم.
قوله قدسسره : فتأمّل (٢).
أقول : لعلّه إشارة إلى ما قد يقال ربّما يستظهر من كلمات الأصحاب من أنّ حدوث الخيار إنّما هو بعد ظهور سببه ـ أي العلم به ـ لا من حين العقد ، وفيه تأمّل.
قوله قدسسره : وامّا لتعارضهما والرجوع إلى الأصل (٣).
أقول : يعني تعارض الضررين والرجوع إلى القاعدة.
ويحتمل أن يكون المراد تعارض القاعدتين ، والمراد بالأصل إباحة تصرّفه الناشئة من عموم سلطنته التي تفيد فائدة نفي الحرج ، فجعله على هذا التقدير من قسم الرجوع إلى القاعدة لا يخلو عن مسامحة.
وشرح المقام : إنّا امّا أن نقول بحكومة «لا حرج» على نفي الضرر ، فيكون هو المرجع من أوّل الأمر ، بعد تسليم أنّ منع المالك عن التصرّف في ملكه مطلقا حرج ، من غير التفات إلى أنّ هذا أيضا ضرر أم لا.
وإمّا أن نقول بحكومة «لا ضرر» على «لا حرج» ، فحينئذ يرجع إلى قاعدة نفي الحرج بعد تعارض الضررين ، فانّ مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى الاصول والقواعد المحكومة ، بعد ابتلاء الحاكم بالمعارض.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣١٦ سطر ١٨ ، ٢ / ٤٦٦.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣١٦ سطر ٢١ ، ٢ / ٤٦٦.
(٣) فرائد الاصول : ص ٣١٧ سطر ٢ ، ٢ / ٤٦٧.