قوله قدسسره : فقال ، الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت ... الخ (١).
أقول : ما نقله قدسسره عن «الوافية» بظاهره ينطبق على تعريف المشهور ، لأنّ مقصوده بحسب الظاهر أنّ التمسّك في زمان الشكّ لبقاء شيء بوجوده في السابق هو الاستصحاب ، وهو عبارة اخرى عن ابقاء ما كان مستندا إلى وجوده السابق.
وامّا ما ذكره في ذيل كلامه بقوله : «فيقال ... الخ» فهو بحسب الظاهر بيان لكيفيّة التمسّك بالاستصحاب ، لا من تتمّة التعريف.
نعم ، بين هذا التعريف وبين التعريف المنسوب إلى المشهور ، وهو إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه ، فرق في بادئ الرأي ، وهو أنّ مقتضى الجمود على ظاهر تعريف المشهور أن يكون قولنا «هذا الثوب نجس» إذا كان مستنده كونه كذلك في السابق هو الاستصحاب ، وليس كذلك ، ضرورة أنّ مثل هذا الحكم في كلماتهم يعلّل بالاستصحاب ، فلا يريدون بالاستصحاب نفس هذا الحكم ، بل مرادهم بالاستصحاب التعويل على كونه السابق ، فقولهم «هذا نجس للاستصحاب» عبارة اخرى عن أن يقال «هذا نجس تعويلا على ما كان» ، فما ذكره في «الوافية» في شرح الاستصحاب أوفق بمرادهم ممّا يتراءى من تعريف المشهور ، ولعلّ تعريفه بإبقاء ما كان أوفق بمرادهم وأسلم من الخدشة ، كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله ، فلاحظ وتدبّر.
قوله قدسسره : بقي الكلام في امور (٢).
أقول : يعني ممّا يناسب ذكره في المقام قبل الخوض في أصل المسألة.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣١٩ سطر ٢ ، ٣ / ١١.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣١٩ سطر ٤ ، ٣ / ١٣.