المفروض ـ لا يترتّب على استصحاب الحدث إلّا بطلان صلاته التي يصلّيها بعد الشكّ.
وامّا وجوب إعادة ما مضى ، فليس من أحكامه الشرعيّة ، بل من لوازمه العقلية ، حيث أنّ من لوازم بقاء الحدث بطلان المأتيّ به ، وبقاء الأمر بالصلاة ، فلا يمكن إثباته إلّا بالأصل المثبت.
نعم ، يجب في الفرض ـ لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ ـ إعادة الصلاة بقاعدة الشّغل أو استصحابه.
قوله قدسسره : وامّا استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثّر ... الخ (١).
أقول : لو كان مستند من يدّعي اختصاص النزاع بالوجودي ، نفس استدلالهم على الاستصحاب باستغناء الباقي في بقائه عن المؤثر ، لتوجّه عليه ما أورده المصنّف رحمهالله من المعارضة والتوجيه ، إلّا أنّ ظاهر عبارته المحكية عنه في صدر العنوان أنّ مستنده ليس نفس الاستدلال ، بل بنائهم مسألة الاستصحاب على كفاية العلّة المحدثة للإبقاء ، حيث أنّ معنى بنائها على تلك المسألة أنّ حجّية الاستصحاب من فروع تلك المسألة.
فلو قيل : إنّ الباقي لا يحتاج في بقائه إلى المؤثّر ، بعد أن حدث يبقى نفسه ما لم يرفعه رافع ، فالاستصحاب حجّة.
ولو قيل : بأنّه في بقائه أيضا كحدوثه يحتاج إلى علّة تفيض عليه الوجود وأنّ وجّه احتياجه إلى العلّة إمكانه الذي لا يتخلّف عنه ، فالاستصحاب ليس بحجّة.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٢٢ سطر ١٧ ، ٣ / ٢٩.