قوله قدسسره : إذ مع وجوده لا يعقل ظنّ البقاء (١).
أقول : ومع الشكّ المتساوي الطرفين أيضا لا يعقل ظنّ البقاء ، إلّا أنّ الشاكّ الذي لا يرجّح أحد الطرفين على الآخر ، إذا التفت إلى الحالة السابقة يحصل له الظنّ الشخصي بالبقاء ، على كون الاستصحاب من الامارات ، وهذا بخلاف ما لو ظنّ بخلافه ، فانّه لا يستلزم ذلك ، إلّا أنّ دعوى عدم معقوليّته على هذا التوجيه لا يخلو عن تأمّل.
قوله قدسسره : ويمكن أن يحمل كلام العضدي ... الخ (٢).
أقول : ولعل هذا الاحتمال أقرب في كلامهم من إرادة الظنّ الشخصي ، فالاستصحاب على هذا معتبر عندهم ، من حيث كونه مفيدا للظنّ نوعا ، ولكن إفادته للظنّ بالنوع إنّما هي في الموارد الخالية عن أمارة الخلاف ، كما يقولون في الغلبة بأنّها امارة من حيث لا امارة على خلافها ، وليس ذلك ببعيد ، ولعلّ مراجعة الوجدان في موارد الغلبة ممّا تساعد على إثبات هذه الدعوى.
قوله قدسسره : كالشكّ في بقاء الليل والنهار ... الخ (٣).
أقول : الشكّ في بقاء الليل والنهار قد يكون منشائه الشكّ في طول اليوم والليل أو قصره ، وقد يكون منشائه الشك في حصول غايته ، أعني استتار القرص في الأوّل وطلوعه في الثاني ، ولا شبهة أنّ الشكّ في الفرض الأوّل في مقدار استعداد المستصحب ، وامّا في الثاني فالشكّ في انقضائه لا في اقتضائه.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٢٧ سطر ١٧ ، ٣ / ٤٦.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٢٧ سطر ١٨ ، ٣ / ٤٦.
(٣) فرائد الاصول : ص ٣٢٧ سطر ٢١ ، ٣ / ٤٧.