لوازم بقائه ، وعدم تحقّق خلافه في الواقع ، مثلا لو غاب زيد عن أهله وعياله ، ينفق وكيله على زوجته ما دام يحتمل حياته ، ويتصرّف في أمواله ، ولا يلتفت إلى احتمال موته في ترك الإنفاق والتصرّف ، فلو اعترض عليه أحد في الإنفاق والتصرّف يعلّله بعدم ثبوت موته ، وهذا بخلاف ما لو كان لبقائه لازم عادي أو عقلي ، كطول لحيته ، أو المعاملة الفلانية التي يعلم بأنّه على تقدير بقائه لأوقعها لا محالة ، فانّه لو كان اللازم أثر عرفي أو عقلي لا يترتّب عليه إلّا بعد إحرازه باليقين ، فلو قيل له «لم لا تفعل كذا» ، يعتذر بقوله «لا أقطع ببقائه» وسرّه ما أشرنا إليه من أنّ بناء العقلاء على الاستصحاب ، ليس لأجل إفادته الظنّ ، حتّى لا يعقل التفكيك بين آثاره ولوازمه ، بل وجهه ليس إلّا أنّ الشكّ لا يعتدّ به في حال من حالاته أبدا ، إلّا أنّه يلتفت إليه ويبتني على عدم المشكوك واقعا ، حتّى يكون طريقا لإحراز العدم ، كي يترتّب عليه آثاره ولوازمه ، كثبوت المقتضي في القاعدة ، ووجود اللازم في الفرض ، فالأقوى عدم الاعتناء بالقاعدة وهذا القسم من الاستصحاب.
نعم ، لو كان المقتضي بنظرهم شديد الاقتضاء ، بحيث يكون مجرّد احرازه كإحراز نفس المقتضى ، بحيث لا يلتفت الذهن حال الشك إلّا إلى احتمال وجود المانع ، لا عدم وجود المقتضى (بالفتح) ، أو كان الواسطة التي يترتّب عليها الحكم الذي يراد بالاستصحاب إثباته من الوسائط الخفية ، بحيث لا يلتفت العرف في مقام ترتيب الأثر إليها ، بل يرون الأثر أثرا لنفس المستصحب ، فالظاهر اعتباره.
بل لا يبعد القول باندراجه في مورد الأخبار الكاشفة عن امضاء طريقة العقلاء ، لما سيجيء ـ إن شاء الله ـ من أنّ إضافة النقض إلى اليقين في باب الاستصحاب ، إنّما هو باعتبار اليقين التقديري الموجود في زمان الشكّ ، لا باعتبار اليقين السابق من حيث هو ، كما في قاعدة اليقين ، وهذا المعنى الذي هو ملاك صدق قولنا «اليقين لا ينقضه الشكّ» في مبحث الاستصحاب موجود في الفرض ، لأنّ