الوطي بسبب العقد ، لا نفس الإيجاب والقبول ، ضرورة انعدامهما بعد العقد ، فلا يناسب التعبير بعدم ثبوت البقاء.
هذا ، مع أنّ المقصود من هذا الإيراد ، على ما هو الظاهر من كلامه ، ليس المناقشة في خصوص المثال ، أو منع الاستصحاب في الموارد التي هي من هذا القبيل ، بل الغرض منه التنبيه على مناقشة عامة سارية في جميع مصاديق الشكّ في الرافع ، كطهارة الثوب ونجاسته ، وزوال الحدث ، وحدوث الحادث ، وغير ذلك من الموارد التي يشكّ فيها لأجل الشكّ في الواقع.
وحاصل الإيراد : كأنّ المتوهّم استظهر من عبارته السابقة حيث قال : «فيثبت الحكم عملا بالمقتضي» أنّ ملاك الاستصحاب إحراز المقتضي في زمان الشكّ ، فالتفت إلى أنّ ذلك لا يتحقّق إلّا فيما إذا شك في عروض شيء يمنع المقتضي عن اقتضائه ، لا فيما إذا كان الشكّ مسبّبا عن حدوث شيء رافع لنفس المقتضي ، لأنّ إثبات الحكم في زمان الزوال عملا بالمقتضي ، فرع إحراز المقتضي في زمان الشكّ ، وهو غير محرز في غير الصورة الأولى ، وهي من جزئيات قاعدة المقتضي والمانع.
وامّا الصورة الثانية : وهي التي اريد من حجّية الاستصحاب اثبات الحكم فيها في زمان الشكّ ، فليس إثبات الحكم في هذا الزمان عملا بالمقتضي لأحتمال ارتفاع المقتضي بما يشكّ في رافعيّته ، فليس ذلك إلّا إثبات الحكم في موضوع بمجرّد احتمال وجود مقتضيه.
وإن شئت توضيحه في ضمن مثال فنقول : إنّ العلقة الحاصلة بين الزوجين مقتضية لحلّ الوطي ما دام وجودها ، فإذا شكّ في الحلّ لبعض العوارض لا يلتفت إليها عملا بالمقتضي ، وامّا إذا شكّ في ذلك لأجل الشكّ في بقاء العلقة ، بعد صدور الألفاظ التي يشكّ في وقوع الطلاق بها ، فلا يجوز الحكم بالبقاء عملا بالمقتضي ، لعدم إحرازه في زمان الشكّ.