وحاصل جوابه : إنّ ملاك الاستصحاب ـ على ما قرّره ـ إنّما هو إحراز ما يقتضي دوامه لو لم يرفعه رافع ، لا إحراز ما يقتضيه دائما حتّى في زمان الشكّ ، وبينهما فرق بيّن ، فكما أنّ إثبات الحكم في زمان الشكّ في الثاني عمل بالمقتضي ، فكذا في الأوّل بعد إحراز كون الواقع مقتضيا للدوام ، فتدبّر.
قوله قدسسره : وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء ، وجعل العلّة نفس اليقين ... الخ (١).
أقول : والدليل على إهمال اليقين ، ظهور القضية التي هي بمنزلة الكبرى في كون المراد باليقين الواقع وسطا لإثبات الأكبر للأصغر جنسه ، لا اليقين الخاص ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله : «لكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس» (٢).
فما قد يتوهّم من تمامية الاستدلال على العهد أيضا عند إهمال القيد ، ليس على ما ينبغي.
ولا تتوهّم : إنّه يكفي في إهمال القيد وجعل العلّة نفس اليقين ، من حيث هو ظهور التعليل به في عدم مدخليّة خصوصيّة المورد في العلّية ، كما في قولك «لا تأكل الرمّان لأنّه حامض».
ضرورة أنّ قضيّة ظاهر التعليل إنّما هو إلغاء خصوصية المورد ، وتسرية الحكم إلى كلّ مورد يشاركه في العلّة ، لا إهمال قيود العلّة ، فما نحن فيه بمنزلة ما لو علّل حرمة أكل الرمّان بكونه على يقين من حموضته ، فهل يجوز حينئذ إهمال القيد وجعل مناط الحرمة مطلق اليقين بصفة شيء.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٣٠ سطر ٢ ، ٣ / ٥٦.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٣٠ سطر ٣ ، ٣ / ٥٦.