قوله قدسسره : ويؤيّده أنّ النقض حينئذ محمول على حقيقته ... الخ (١).
أقول : وستعرف إن شاء الله أنّ «النقض» في الاستصحاب أيضا مستعمل في معناه الحقيقي ، بمعنى أنّ التجوّز ليس في كلمة «النقض» ، وانّما التجوّز في إضافته إلى اليقين ، لأنّ متعلّق النقض لا بدّ أن يكون له نحو التئام وإبرام ، فإضافته إلى اليقين كإضافته إلى العهد والعقد مبنيّة على الاستعارة ، فلا فرق من هذه الجهة بين الاستصحاب والقاعدة.
نعم ، بينهما فرق من حيث أنّ متعلّق «النقض» في القاعدة نفس اليقين ، وفي الاستصحاب مبنيّ على المسامحة ، كما سيتضح فيما بعد إن شاء الله.
قوله قدسسره : فتأمّل (٢).
أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ ذلك لا ينفع في تصحيح سند الرواية ، لأنّ غاية الأمر صيرورة الراوي مجهولا ، فالتضعيف المذكور لم يخرجها عن مرتبة الضعاف.
نعم ، عن المحدّث المجلسي في «البحار» ما يدلّ على كون الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء ، واعتمد عليه الكليني ، فيخرج بذلك عن حدّ الضعاف ، ولا يلتفت إلى التضعيف المذكور.
ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنّ اعتبار قول الثقة ليس مقيّدا بعدم الظنّ بخلافه ـ فضلا عن الاحتمال ـ فرفع اليد عن تضعيف العلامة موقوف على القطع بانحصار طريقه في تضعيف ابن الغضائري ، ثمّ القطع بركون ابن الغضائري في الجرح الخاص الشخصي إلى ما لا ينبغي الركون إليه ، وإلّا فمجرّد معروفية عدم القدح غير
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٣٣ سطر ١٦ ، ٣ / ٦٩.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٣٤ سطر ٤ ، ٣ / ٧١.