قادح في التعبّد بقوله ، فتدبّر (١).
قوله قدسسره : بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة ... الخ (٢).
أقول : بعد تسليم كون الرواية مسوقة لبيان الاستمرار ـ مع ما فيه من البعد ـ لا دلالة فيها على أنّ هذا الحكم المستمرّ مسبّب عن وجود الطهارة في السابق ، حتّى يكون دليلا على الاستصحاب ، غاية الأمر أنّ مفادها ابقاء الطهارة السابقة إلى أن تعلم قذارته ، وهذا أعمّ من أن يكون البقاء مستندا إلى بقاء علّته ، وهي الشكّ في القذارة كما في القاعدة ، فلا يعلم من حكم الشارع بالإبقاء أنّ سببه وجوده السابق ، أو كونه مشكوك الطهارة ، فلا يستفاد منها حجّية الاستصحاب ، ولو في خصوص مورده ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : إلّا أنّ الاشتباه في الماء ... الخ (٣).
أقول : الموارد الغير الغالبيّة ، التي يشكّ فيها من غير جهة عروض النجاسة ، كالكرّ المتغيّر الذي أزيل تغيّره من قبل نفسه ، أو الكرّ المجتمع من المياه النجسة ، فإنّ الشكّ في نجاسته ليس من جهة الشكّ في عروض النجاسة ، بل من جهة الشك في أنّ نجاسة الكرّ هل هي تدور مدار وصف التغير حدوثا وبقاء وأنّه لو لا التغيّر لا يتحمل خبثا ، أو أنّ الكرية مانعة عن عروض النجاسة لا عن بقائها.
__________________
(١) قوله فتدبّر إشارة إلى أنّ الملاك في حجّية الأخبار عندنا ـ تبعا للمصنف رحمهالله على إفادة الوقوف بالصدور ، والرجوع إلى قول أهل الرجال ـ إنّما هو لكونه من اسباب الاطمئنان ، ومن المعلوم أنّ جرح من هو في جرحه لا يؤثّر في زوال الوثوق بصدور الخبر ، بخلاف ما لو كان الجارح غيره فانّه يوهنه لا محالة ، فافهم (منه قدسسره).
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٣٤ سطر ١٥ ، ٣ / ٧٢.
(٣) فرائد الاصول : ص ٢٣٦ سطر ٣ ، ٣ / ٧٧.