عليه ، فراجع ، ولعمري أنّ هذا النحو من الاستدلال من مثل المحقّق رحمهالله ممّا يؤيّد المختار كما لا يخفى.
قوله قدسسره : لكن الذي يظهر بالتأمّل عدم استقامته في نفسه ... الخ (١).
أقول : وجه عدم استقامة هذا التوجيه في حدّ ذاته ، أنّه لا يصحّ إرجاع كلامه ـ الذي ذكره في المقام ـ إلى أنّ الشكّ في تخصيص العام أو تقييد المطلق لا عبرة به ، فانّه وإن أمكن حمل المقتضي في كلامه على إرادة دليل الحكم ، لكن قوله قدسسره «فلأنّ العارض احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم» يأبى عن الحمل على إرادة احتمال المخصّص والمقيّد ، فانّه كالصّريح في إرادة احتمال حدوث ما يؤثّر في زوال الحكم الأوّل ، كما لو شكّ في أنّ إباحة الوطي ـ التي هي من آثار الزوجيّة الحاصلة بعقد النكاح ـ هل ترتفع بحدوث بعض الألفاظ التي يشكّ في وقوع الطلاق بها ، أو شكّ في أنّ جواز التصرّف في المال ـ الذي انتقل إليه بارث أو بيع ونحوه ـ هل يرتفع ببيعه معاطاة أم لا ، وهذا ممّا لا مدخلية له في الشك في تخصيص عموم أو تقييد إطلاق ، بل هو شكّ في ارتفاع ما اقتضاه عقد النكاح أو البيع من الزوجية والملكية المطلقتين.
وبهذا ظهر وجه عدم انطباقه على قوله المتقدّم أيضا.
ومراده بدليل الحكم في عبارته المتقدّمة ، هو سببه الذي أثّر في تحقّقه في الزمان الأوّل ، كعقد النكاح والبيع والإرث ونحوه ، لا العمومات أو إطلاقات الأدلّة السمعيّة كما لا يخفى ، فغرضه من الرجوع إحراز أنّ سببه ممّا يقتضيه على الإطلاق ، إلّا أن يرفعه رافع كما في الأمثلة المزبورة ، أو لا يقتضيه إلّا في الجملة كعقد الانقطاع والاجارة ونحوها ، فلاحظ وتدبّر.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٣٨ سطر ٩ ، ٣ / ٨٦.