سواء كان لإثبات حكم نفسه أو لحكم آخر.
وأمّا إطلاق الحجّة عليه مع كونه واسطة في إثبات نفس المتعلّق لا حكمه ، فقد عرفت الجواب عنه فيما تقدّم.
قوله قدسسره : وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية ... الخ (١).
أقول : وجهه قد ظهر ممّا تقدّم ، حيث أنّه في الفرض لم يؤخذ طريقا شرعيا حتّى يكون واسطة في إثبات نفس المتعلّق ، كي يصحّ إطلاق الحجّة عليه بلحاظه.
وأمّا بملاحظة الحكم الذي اخذ جزء من موضوعه ، فقد عرفت أنّه كالعلم لا يتّصف بالحجيّة ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة.
قوله قدسسره : لحكم متعلّقه (٢).
أقول : متعلّق بالطريقية ، فيكون قيدا للمنفي لا ب «موضوعا» بحكم الضّرر حتى يكون معنى العبارة أنّه قد يؤخذ الظنّ موضوعا لحكم متعلّقه ، أو لحكم آخر لا من حيث الطريقية ، فيفسد المعنى ، حيث أنّ الحكم الشخصي لا يعقل قيامه بموضوعين ، فحاصل المعنى من أوّل قوله «ثمّ» إلى آخره أنّه كما أنّ العلم قد يكون طريقا محضا لإثبات متعلّقه ، وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم إمّا بعنوان الطريقية ، أو بعنوان أنّه صفة خاصّة ، كذلك الظنّ يتصوّر فيه هذه الوجوه ، ولكن بينهما فرق ، وهو أنّ العلم طريق بنفسه فلا يتّصف بالحجّية أصلا ، وأمّا الظنّ المعتبر إذا اخذ بعنوان الطريقيّة يتّصف بالحجّية ، سواء كان أخذه طريقا إلى المتعلّق لإثبات حكم نفس المتعلّق ، أو لإثبات حكم آخر ثابت للمتعلّق الثابت بطريق ، وأمّا إذا لم
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٤ سطر ١٥ ، ١ / ٣٥.
(٢) فرائد الأصول : ص ٤ سطر ١٦ ، ١ / ٣٥.