قوله قدسسره : فغير معقول (١).
أقول : لأنّه دور صريح كما هو ظاهر.
قوله قدسسره : وإن شئت قلت إنّ حكم العام ... الخ (٢).
أقول : هذا التقريب بمجرّده غير تام ، فانّ القضايا العامة أو المطلقة التي موضوعاتها الطبيعة المطلقة ، لا تقصر عن شمول شيء من مصاديق تلك الطبيعة ، وان فرض ترتّبها ذاتا أو وجودا ، ألا ترى أنّا لو فرضنا كون إنسان سببا لإنسان آخر ، ونار سببا لنار اخرى ، أو أربعة لأربعة ، كذلك يعمّ الجميع جميع الأحكام المحمولة على تلك الطبائع من حيث هي ، وكذا لو دلّ دليل على أنّه لا يجوز حمل مشكوك النجاسة في الصّلاة أو أكله وشربه ، لا يقصر عمومه أو إطلاقه عن شموله للشكّ السببي والمسبّبي معا ، وإنّما يقصر عن الشمول لها فيما هو مثل ما نحن فيه ، ممّا يمتنع شموله لهما فانّ شمول الحكم للمسبّب فرع تحقّق موضوعه ، وهو لا يتحقّق إلّا وقد استوفى السبب حظّه من العموم ، حيث أنّ وجود المسبّب واندراج السّبب في موضوع الحكم ـ أي ثبوت الحكم له ـ في مرتبة واحدة ، كما أوضحه المصنّف رحمهالله ، فيمتنع أن يندرج المسبّب أيضا في موضوع ذلك العام بعد فرض التمانع بينهما في الحكم ، بخلاف ما لو فرض إمكان ثبوت الحكم للجميع ، كما في الأمثلة المزبورة ، فلاحظ وتدبّر.
قوله قدسسره : بناء على أنّ إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار ... الخ (٣).
أقول : قد لا يكون المشكوك بالشكّ السببي ، من قبيل الموضوع الذي لا بدّ من إحرازه
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٢٤ سطر ٢٠ ، ٣ / ٣٩٣.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤٢٦ سطر ٢ ، ٣ / ٣٩٨.
(٣) فرائد الاصول : ص ٤٢٦ سطر ١٠ ، ٣ / ٣٩٩.