في إجراء الاستصحاب في المسبّبي ، وإن أمكن إطلاق الموضوع عليه ببعض الاعتبارات ، ألا ترى أنّه كثيرا ما يمتنع إجراء الاستصحاب في الشكّ بالسببي لأجل الابتلاء بالمعارض ، فيرجع إلى استصحاب المسبّب ، كما في ملاقي الشّبهة المحصورة ونظائره.
قوله قدسسره : بل أقبح من الترجيح بلا مرجّح (١).
أقول : وجه كونه أقبح ، اشتماله على قبح الترجيح بلا مرجّح ، والتعليل بما لا يصلح علّة للتقديم.
قوله قدسسره : فقد ذهب الشيخ في «المبسوط» إلى عدم وجوب فطرة العبد ... الخ (٢).
أقول : يمكن توجيه هذا القول بدعوى أنّ وجوب الفطرة متفرّع على عنوان وجودي ملازم للمستصحب ، وهو إدراكه هلال شوّال ، أي كونه حيّا في هذا الحين ، وهذا ممّا لا يثبت باستصحاب الحياة ، إلّا على القول بالأصل المثبت ، بخلاف جواز عتقه في الكفّارة ، فانّه ـ كوجوب الإنفاق على زوجته ـ من آثار مطلق حياته المحرزة بالاستصحاب ، إلّا الحياة المقيّدة بكونها في زمان خاصّ حتّى يشكل إثباتها بالاستصحاب ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : وحكى عن العلّامة رحمهالله في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل ... الخ (٣).
أقول : قد تقدّم في مبحث استصحاب الكلّي ، البحث عن حال اصالة عدم
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٢٦ سطر ١٩ ، ٣ / ٤٠٠.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤٢٧ سطر ٥ ، ٣ / ٤٠١.
(٣) فرائد الاصول : ص ٤٢٧ سطر ٩ ، ٣ / ٤٠٢.