التذكية ، وبيّنا في ذلك المبحث أنّ تفريع نجاسة الماء الملاقي له على هذا الأصل لا يخلو عن إشكال ، فراجع.
قوله قدسسره : وليت شعري هل نجاسة الماء ... الخ (١).
أقول : يعني تنجيس الماء الملاقي له من أحكام كونه ميتة ، وإلّا فالنجاسة المحمولة على الماء لا يصلح أن يعدّ من أحكام الميتة ، فانّها لا تحمل على الميتة ، بل تحمل على موضوع آخر ، ولكن حملها على ذلك الموضوع من فروع كون هذا الموضوع ميتة ، كما إليه ينظر كلام صاحب «الإيضاح».
فيتوجّه عليه أنّ تنجيس الملاقي ـ الذي هو من أحكام كونه ميتة ـ يثبت باصالة عدم التذكية بالاصالة ، فيمتنع التفكيك بأن يقال إنّه ينجس ملاقيه ، لكن الملاقي لا يتنجّس به ، لأنّ التأثير فرع التأثّر ، فتأمّل.
قوله قدسسره : هذا مع أنّ الاستصحاب في الشكّ السببي ... الخ (٢).
أقول : سوق التعبير مشعر بأنّ المقصود بهذا اعتراض آخر على الشيخ عليّ رحمهالله ، مع أنّه لم يظهر ممّا حكى عنه ما ينافيه ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : كما في الماء النجس المتمّم كرّا بماء طاهر ... الخ (٣).
أقول : يمكن أن يقال في هذا الفرض بنجاسة الماء ، لأجل استصحاب نجاسة الماء النجس ، وعدم معارضته باستصحاب طهارة الماء الطّاهر ، لأنّ من آثار الأوّل
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٢٧ سطر ٢٣ ، ٣ / ٤٠٤.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤٢٨ سطر ١٠ ، ٣ / ٤٠٥.
(٣) فرائد الاصول : ص ٤٢٨ سطر ١٦ ، ٣ / ٤٠٦.